أرأيت ان كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من اين يخرج سهم أحدهما فقال زرارة إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح فان كانا ادعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح (١).
وهذا الصحيح مضافا إلى انه يظهر منه تسالمهم على مشروعية القرعة متضمن لتصريح زرارة بورود الحديث بذلك إلى غير ذلك من النصوص المطلقة ، واما الروايات الواردة في الموارد الخاصة فكثيرة.
منها : ما ورد في تعارض البينتين كصحيح داود بن سرحان عن الإمام الصادق (ع) في شاهدين شهدا على امر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه (شهد الاولان) واختلفوا قال (ع) يقرع بينهم فأيهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء (٢) ورواه البصري بسند صحيح ، ونحوه صحيح الحلبي (٣).
ومنها : ما ورد فيما لو اشتبه الولد في كونه لعبد أو حر أو مشرك ففي صحيح الحلبي عن الإمام الصادق (ع) إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة
__________________
(١) الوسائل ج ٢٧ ص ٢٥٧ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ح ٣٣٧١٣.
(٢) الكافي ج ٧ ص ٤١٩ باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة ح ٤ / الوسائل ج ٢٧ ص ٢٥١ باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ٣٣٧٠٠.
(٣) التهذيب ج ٦ ص ٢٣٥ باب البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض وحكم القرعة ح ٨ / الوسائل ج ٢٧ ص ٢٥٤ باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ٣٣٧٠٥.