في طهر واحد وادعوا الولد اقرع بينهم وكان الولد للذي يقرع (١).
ومنها : ما ورد في اشتباه الدابة ففي موثق سماعة عن الإمام الصادق (ع) ان رجلين اختصما إلى على (ع) في دابة فزعم كل واحد منهما انها نتجت على مذوده (معتلف الدواب) واقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة إلى ان قال فاسألك ان يقرع ويخرج سهمه فخرج سهم أحدهما فقضى له بها (٢) ونحوه غيره.
ومنها : ما ورد في البينة على الزوجية ففي خبر داود بن أبي زياد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود ان هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخران فشهدا انها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا فقال يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها (٣).
ومنها : ما ورد في الوديعة ففي خبر زرارة عن الإمام الباقر (ع) قال قلت له رجل شهد له رجلان بان له عند رجل خمسين درهما وجاء آخران فشهدا بان له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال اقرع بينهم ثم استحلف الذين
__________________
(١) الكافي ج ٥ ٤٩٠ باب الجارية يقع عليها غير واحد ح ١ / الوسائل ج ٢٧ ص ٢٥٧ باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ح ٣٣٧١٠.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٩٣ باب الحكم بالقرعة ح ٣٣٩٣ / الوسائل ج ٢٧ ص ٢٥٤ باب ١٢ من ابواب كيفية الحكم ح ٣٣٧٠٦.
(٣) الكافي ج ٧ ص ٤٢٠ باب آخر منه ح ٢ / الوسائل ج ٢٧ ص ٢٥٢ باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ٣٣٧٠٢.