ولا تكرم الفساق ، فان كان بينهما جمع عرفي كالحكومة وما شاكل ، فلا كلام ولا تصل النوبة إلى اعمال قواعد التعارض ، فهل كون دلالة أحدهما بالعموم ، والآخر بالإطلاق من هذا القبيل أم لا؟
وجهان : سيأتي تفصيل القول فيه بعد ذكر اخبار الترجيح فانتظر.
وان لم يكن بينهما جمع عرفي :
فقد يقال : انه ان كانت دلالة كل منهما على حكم المجمع ، بالإطلاق ومقدمات الحكمة ، يسقط الاطلاقان ، إذ الإطلاق إنما يكون متوقفا على إجراء مقدمات الحكمة ، وحيث ان جريانها فيهما لا يمكن ، وفي أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ، فلا تجري في شيء منهما ، ففي المجمع لا يرجع إلى شيء منهما بل إنما يرجع إلى الأصول.
ولكن يرد عليه ان مقدمات الحكمة تجري في كل منهما في صورة الانفصال ، فان من مقدمات الحكمة عدم البيان متصلا ، لا عدمه ولو منفصلا ، فمقدمات الحكمة جارية فيهما ، غاية الأمر يعلم بعدم مطابقة المراد الجدي لكلا الاطلاقين ، وهذا لا يمنع عن إجراء مقدمات الحكمة ، فعلى هذا حكم هذه الصورة حكم ما إذا كانت دلالة كل منهما بالوضع.
وستعرف ان حكم ما إذا كانت دلالة أحدهما بالوضع ودلالة الآخر بالإطلاق أيضاً حكم هذه الصورة.
ثم ان المشهور بين الأصحاب بل المتسالم عليه بينهم ، انه في العامين من وجه يحكم بالتساقط في مورد الاجتماع ، والرجوع إلى العام الفوق لو كان ، وإلا