كان التعارض في السند بحيث يكذب كل من المتعارضين الآخر ، فلا محالة لا تشمل هذه الصورة ، واما ظهور كل منهما فيعارض ظهور الآخر فيجرى فيه ما سنذكره فيما تقتضيه القاعدة عند تعارض الدليلين ، وستعرف انها تقتضي التخيير ، فيحكم بالتخيير لأجل ذلك.
واما الصورة الثانية : فبعد التحفظ على أمرين :
١ ـ انه يمكن ثبوتا ان يكذب المخبر في بعض ما يخبر عنه ، أو يشتبه فيه ، أو يتصرف فيه بالغاء قيد أو زيادته مثلا إذا جاء بعض الحجاج ، يخبر بمجيء جميعهم.
٢ ـ ان من يخبر عن كلى ذي أفراد ينحل خبره إلى اخبار عديدة حسب ما له من الأفراد. مثلا : اذا قال" جاء الحجاج" يصح لنا ان نقول انه اخبر بمجيء زيد إذا كان منهم.
لا يقال لازم ذلك انه لو اخبر كذبا بمجيء الحجاج وهم الف حاج يكون ذلك الف كذب والف محرم مع انه ليس إلا واحدا.
فانه يجاب عنه بان الحكم الشرعي ربما يترتب على الدال ، كالكذب ، وربما يترتب على المدلول كالغيبة ، فما أفيد يتم في الثاني دون الأول.
نقول : ان العامين من وجه بالنسبة إلى مورد افتراق كل منهما لا معارض له ، فيشمله أدلة حجية الخبر ، وبالنسبة إلى مورد الاجتماع يقع التعارض بينهما ولا مانع من الرجوع إلى الأخبار العلاجية وطرح أحدهما في خصوص المجمع أو اعمال القاعدة فيه على ما سيأتي.
وان ابيت عن صدق الخبر على البعض ، لا ينبغي التأمل في ان المأخوذ في