والجواب عنه يظهر مما سنذكره في بيان المختار.
واستدل المحقق النائيني (ره) (١) لما ذهب إليه : بأنه ان أريد من الرجوع إلى المرجح السندي طرح الفاقد مطلقا فهو بلا وجه لعدم المعارض له في مادة الافتراق ، والمفروض حجيته مع قطع النظر عن المعارض ، فطرحه في غير مادة الاجتماع طرح للحجة بلا وجه ، وان أريد منه طرحه في خصوص مادة الاجتماع ، فهو غير جائز ، لان الخبر الواحد لا يتبعض في مدلوله من حيث السند ، إذ لا يمكن ان يكون الخبر صادرا في بعض مدلوله وغير صادر في بعضه الآخر.
وفيه : ان المستبعد هو التعبد بصدور خبر ، وعدم صدوره ، واما التعبد بان الخبر صدر بنحو لا يشمل مورد الاجتماع ـ مثلا ـ إذا ورد ـ اكرم العلماء ـ ولا تكرم الفساق ، يتعبد الشارع بان الخبر الأول ، لم يكن حين ما صدر هكذا بل كان مع قيد (غير الفاسق) أو (العدول) ولم ينقله بعض المحدثين أو اسقطه المخالفون ، وما شاكل فلا نستبعده ، ومفاد الأخبار العلاجية لو شملت العامين من وجه يكون من هذا القبيل وسيجيء توضيحه.
وحق القول في المقام ان يقال في جميع تلك الصور الثلاث :
انه تارة يكون العامان قطعيين ، وأخرى يكونان ظنيين ، وثالثة يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا.
اما الصورة الأولى : فحيث ان الأخبار العلاجية ظاهرة في ان موردها ما إذا
__________________
(١) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٧٩٣.