اما المورد الأول : فالاقوال فيه خمسة :
القول الاول (١) : حجيتهما معا : واستدل له بوجود المقتضي وعدم المانع.
اما الأول : فلان موضوع الحجية هو الخبر الموثق الذي يحتمل اصابته شخصا ويغلب اصابته نوعا وهو موجود متحقق بقيوده في الفرض ، إذ الموضوع كل واحد مستقلا لا منضما إلى غيره.
واما الثاني : فلان العلم الإجمالي الذي توهم مانعيته يجامع مع احتمال اصابة كل واحد منهما الذي هو موضوع الحجية ، لا كل منهما منضما إلى الآخر كي ، يعلم بعدم الإصابة ، فلا يعقل ان يكون مانعا عنه ، وهذا بخلاف العلم التفصيلي كما هو واضح.
وأورد عليه بايرادين ، الأول : ما عن المحقق اليزدي (٢) والاصفهاني (٣) : بان المقتضي لأصل جعل الحجية ، هو المصلحة الواقعية ، وهي واحدة على الفرض ، واحتمال الإصابة شخصا وغلبة الإصابة نوعا بمنزلة الشرط لتاثير ذلك المقتضى الوحداني ، وتعدد الشرط لا يجدي في تعدد المقتضى بالفتح ، مع وحدة مقتضيه.
وفيه : ان الحجية لا تكون دائرة مدار وجود المصلحة الواقعية ، بل لا يعقل ذلك إذ عليه مع عدم إحراز وجودها لا تكون الحجية واصلة ومعلومة ، ومع
__________________
(١) وهو ظاهر اختيار الشيخ الأعظم راجع فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٥٤.
(٢) درر الفوائد للحائري اليزدي ج ٢ ص ٢٦٨ ، وفي طبعة مؤسسة النشر الاسلامي ص ٦٤٤.
(٣) نهاية الدراية ج ٣ ص ٣٣٢.