الاحسائي (١) المدعي للاجماع عليها خلاف ذلك لاحظ ما نقل عنه الشيخ (٢) في الرسائل.
وثالثة يكون الجمع بنحو لا يأبى عنه المتفاهم العرفي بالكلية ، كما لو كان لكل من الخبرين نص وظاهر ، فيحمل ظاهر كل منهما على نص الآخر ، مثلا ، إذا ورد ، لا تجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة ، وورد يجوز الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة : فان الأول نص في طلب الترك وظاهر في الحرمة ، والثاني نص في الجواز المطلق وظاهر في الاباحة الخاصة ، فيرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الآخر فتكون النتيجة هي الكراهة.
وكما لو كان لكل من المتعارضين قدر متيقن في الارادة من الخارج ، كما إذا دل خبر على ولاية الفقيه على اموال الايتام ، وورد أيضاً لا ولاية للفقيه عليها ، فان المتيقن من الأول الفقيه العادل ومن الثاني العالم الفاسق الخائن ، فيجمع بينهما بحمل الأول على العادل ، والثاني على الفاسق والظاهر ان من يدعي اولوية الجمع من الطرح اراد هذا القسم.
وعليه فلا مورد لاستدلال الشيخ (ره) لبطلان القاعدة من الوجوه الاربعة.
١ ـ سؤال الرواة عن حكم المتعارضين من الأخبار فيما ورد في باب العلاج ، مع ما هو المركوز في اذهانهم من وجوب العمل بالدليل الشرعي مهما امكن فلو لم يفهموا عدم الامكان لم يكن معنى لعجزهم.
__________________
(١) عوالي اللآلي ج ٤ ص ١٣٦.
(٢) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٥٣.