٢ ـ الاجوبة التي في الأخبار فانه لم يقع فيها الجواب إلا بالطرح ترجيحا أو تخييرا ، وحملها على ما لو لم يمكن الجمع التبرعي حمل على فرد نادر جدا بل معدوم.
٣ ـ الإجماع العملي حتى من القائلين بالقاعدة ، وهذا هو الفقه فراجع هل ترى موردا من الموارد الجمع التبرعي التزم واحد منهم بالجمع ، دون الترجيح أو التخيير.
٤ ـ لزوم الهرج والمرج في الفقه واحداث فقه جديد لاحظ كثرة المتعارضات وفتاوى الأصحاب في مواردها.
فان هذه الوجوه الاربعة تتم إذا كان مورد كلام الأصحاب القائلين بالقاعدة هو الجمع التبرعي المحض لا الجمع الذي اشرنا إليه.
الأمر الثاني : ان المتعارضين قد يكونان قطعي الصدور ، وقد يكونان ظني السند ، وثالثة يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا.
اما الاخير فقد وردت روايات دالة على ان ما خالف الكتاب والسنة لا بدَّ من طرحه وليس بحجة فالظني غير حجة.
واما الأول : فقد التزم الشيخ الأعظم (ره) (١) فيه بلزوم التأويل والحكم بارادة المعنى المؤول ، بدعوى ان القطع بالصدور قرينة على ارادة خلاف الظاهر.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٧٨ قوله : «الخامس ان الروايتين الأخيرتين ظاهرتان في وجوب الجمع بين الأقوال الصادرة عن الأئمة صلوات الله عليهم ...».