الوجوب والحرمة كذلك لا يمكن اجتماع عدمي الاباحة الملازمين لهما.
وتوهم انه لا تنافي بين العدمين إلا باعتبار ملزومهما ، وعليه فان أريد التعبد بالملزومين ، أو التعبد باللازمين المقيدين بهما لم يكن ممكنا لفرض التنافي بينهما ، واما لو أريد التعبد بذات اللازمين بحيث يكون التقيد داخلا والقيد خارجا فلا محذور فيه.
مخدوش فان المخبر عنه هو المقيد لا المطلق والتعبد به غير ممكن.
ثم انه قد يتوهم نفي الثالث بالبينتين المتعارضتين في بعض موارد التداعي ، ولكن تنقيح القول في تلك المسائل وبيان انه لا ينفى الثالث بهما موكول إلى محل آخر.
واما المحقق الخراساني (١) فحيث انه يرى حجية أحدهما لا بعينه فهو يرى انه ينفى الثالث بما هو حجة ولكن قد عرفت ضعف المبنى.
واما على المختار من حجيتهما تخييرا فنفي الثالث إنما يكون بهما من دون ان يتوجه محذور.
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤٣٩ قوله : «نعم يكون نفي الثالث بأحدهما لبقائه على الحجية ..».