زمان الغيبة بالاولوية.
لكنه أيضاً كالأول ضعيف للارسال.
٣ ـ مكاتبة عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (ع) اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله (ع) في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم ان صلهما في المحمل ، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الارض فاعلمني كيف تصنع انت لاقتدى بك في ذلك ، فوقع (ع) موسع عليك بأية عملت (١).
وتقريب الاستدلال بها واضح.
ولكن يرد عليها ان الظاهر منها بيان الحكم الواقعي وانه هو التخيير ، لا التخيير بين الحجتين إذ السائل إنما سأل عن الحكم الواقعي وظاهر الجواب ، مضافا إلى لزوم تطابقه مع السؤال هو بيان الحكم الواقعي لأنه المناسب لحال الإمام وعليه فلا ربط لها بمحل الكلام.
اضف إليه ان موردها مما فيه الجمع العرفي فان موردها التعارض بين ما يأمر بالصلاة على الارض الظاهر في وجوبه ، وبين ما يرخص في الصلاة على المحمل لورود الأمر به مقام توهم الحظر ، فيكون ظاهرا في الجواز ، والجمع العرفي بينهما يقتضي البناء على جواز الصلاة على المحمل واولوية الصلاة على الارض ، فمن الحكم بالتخيير فيها ، لا يمكن استفادة التخيير في موارد التعارض المستقر.
__________________
(١) التهذيب ج ٣ ص ٢٢٨ باب الصلاة في السفر .. ح ٩٢ / الوسائل ج ٢٧ ص ١٢٢ باب ١٥ من أبواب القبلة كتاب الصلاة ح ٣٣٣٧٧.