مع ان موردها المستحبات المبنى امرها على التخفيف والسهولة فلا يستلزم التخيير في الالزاميات.
٤ ـ مكاتبة الحميرى بتوسط الحسين بن روح إلى الحجة ارواحنا فداه سألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبر فان بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير ويجزيه ان يقول بحول الله وقوته اقوم واقعد؟
فكتب في الجواب ان فيه حديثين اما أحدهما فانه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير واما الآخر فانه روى إذا رفع رأسه من السجدة الثانية ذكر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى وبايهما اخذت من باب التسليم كان صوابا (١).
وتقريب الاستدلال بها واضح ، خصوصا بقرينة قوله اخذت من باب التسليم ، فانه ظاهر ، في التخيير في الاخذ ، والتعبد بإحدى الحجتين.
ولكن يرد عليها أولا انها غير نقى السند لأنه يحتمل ان المكاتبة كانت باملاء الحسين بن روح وبخط احمد بن ابراهيم النوبختى واحمد مجهول فان كان واسطة في النقل عن الحسين فالخبر ساقط عن الحجية.
نعم ، لو كان احمد مجرد مستنسخ للرواية وان الراوى هو الحميرى وهو يشهد باملاء الحسين بن روح يكون الخبر معتبرا ، والتردد يكفى في السقوط عن الحجية.
__________________
(١) الوسائل ج ٦ ص ٣٦٢ باب ١٣ من أبواب السجود ح ٨١٩٢ وج ٢٧ ص ١٢١ ح ٣٣٣٧٢