وثانيا : ان السائل سأل عن الحكم الواقعي ، واما الجواب ، فبقرينة التطابق مع السؤال ، وبقرينة ظهور كلام الإمام (ع) في بيان الحكم الواقعي في نفسه ، يكون في مقام بيان ذلك لا التخيير في العمل باحد الخبرين وطرح الآخر.
وثالثا : ان مورده الخبرين المقطوعى الصدور لان الإمام (ع) ـ يقول ان فيه حديثين المناسب مع كونهما ثابتين عن آبائه عليهمالسلام فلا يمكن التعدي إلى مظنوني الصدور.
ورابعا : ان بين الحديثين يمكن الجمع العرفي ، اما لكونهما من قبيل العام والخاص المطلق ، واما من جهة كونهما من قبيل الظاهر والنص : إذ الحديث الأول عام ، والثاني مختص بحالة خاصة ، وايضا ، الأول ظاهر في اللزوم ، والثاني صريح في جواز الترك ، فلا يمكن التعدي إلى التعارض المستقر ، بل يتعين حمله على ارادة الترخيص الواقعي ولو كان خلاف الظاهر.
وخامسا : ان موردها أيضاً المستحبات ، فلا وجه للتعدى إلى الالزاميات.
٥ ـ مرفوع زرارة المتقدم ، وفي آخره إذاً فتخير (١) ولكن عرفت انه ضعيف السند.
٦ ـ ما في ديباجة الكافي حيث قال لقوله (ع) بايهما اخذتم من باب التسليم وسعكم (٢). ولكنه مرسل.
__________________
(١) عوالي اللآلي ج ٤ ص ١٣٣ الجملة الثانية في الاحاديث المتعلقة في العلم .. ح ٢٢٩ / مستدرك الوسائل ج ١٧ ص ٣٠٣ باب ٩ من ابواب صفات القاضي ح ٢١٤١٣.
(٢) الوسائل ج ٢٧ ص ١١٢ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ٣٣٣٥٢.