موافقتهما معا للكتاب يعلم من ذلك ان مجموع الامرين ليسا مرجحا واحدا.
فيدور الأمر ، بين ان يكون كل واحد منهما مرجحا مستقلا في عرض واحد. وبين ان يكون موافقة الكتاب حشوا بلا اثر. وبين ان يكون عطف مخالفة العامة على موافقة الكتاب حشوا جيء ، به لبيان الترجيح بمخالفة العامة بعد ذلك واشعارا بان آراء العامة كثيرا ما تكون مخالفة للكتاب.
ويؤيد الاحتمال الاخير ان السائل سكت عن السؤال عن حكم ما إذا كان أحدهما موافقا للكتاب غير مخالف للعامة ، وعما يكون بالعكس ، مع انه كان بصدد استيعاب الشقوق فيعلم انه فهم الطولية من كلام الإمام (ع).
ولو تنزلنا عن ذلك وسلمنا الاجمال يبين بصحيح القطب الصريح في الترتيب.
الثانية : ما اقتصر فيها على الترجيح بمخالفة العامة.
منها : خبر الحسن بن الجهم عن العبد الصالح (ع) في حديث فقلت فيروى عن أبي عبد الله (ع) شيء ويروى عنه خلافه فبايهما نأخذ فقال (ع) خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه (١).
ومنها خبر الحسين بن السرى قال أبو عبد الله (ع) إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم (٢).
__________________
(١) الوسائل ج ٢٧ ص ١١٨ باب ٩ من أبواب صفات القاضى ح ٣٣٣٦٤.
(٢) الوسائل ج ٢٧ ص ١١٨ باب ٩ من أبواب صفات القاضى ح ٣٣٣٦٣.