الأولى : فيما يقتضيه الأصل الأولى على المختار من انه التخيير.
الثانية : فيما يقتضيه الإجماع المدعى على التخيير مع عدم المرجح.
الثالثة : فيما يقتضيه اطلاقات أدلة التخيير على تقدير تسليم دلالتها عليه.
الرابعة : فيما يقتضيه الاستصحاب مع عدم الدليل على احد الطرفين.
اما الجهة الأولى : فحيث عرفت ان الأصل في الامارتين هو التخيير بتقييد حجية كل منهما بعدم الاخذ بالآخر ، لا بتعلق الحجية والدليلية بالجامع بينهما ، فيكون دليل التخيير دليلا على استمراره ، فالتخيير استمراري إلا ان يمنع عنه مانع خارجي ، وهو العلم الإجمالي.
توضيحه : انه إذا فرضنا قيام خبرين على وجوب فعلين ، كالظهر ، والجمعة ، أو القصر ، والتمام وامثالهما فعلى القول باستمرارية التخيير له ان يختار في الواقعة الثانية ، خلاف ما يختاره في الواقعة الأولى ، فإذا فعل كذلك يحصل له العلم الإجمالي بالمخالفة القطعية العملية وهذا العلم الإجمالي يمنع عن الحكم باستمرارية التخيير.
وإلى ذلك نظر صاحب المفاتيح (١) حيث استدل لابتدائية التخيير : بان العدول موجب لترك الواجب لا إلى بدل ، وهذا بخلاف التخيير الواقعي في موارده فان جواز العدول فيها لا يلزم المحذور المذكور.
اللهم إلا ان يقال ان المخالفة القطعية في الواقعتين التدريجتين لا قبح فيها
__________________
(١) مفاتيح الأصول ص ٦٨٦ (التنبيه الثاني) الناشر مؤسسة أهل البيت (حجرية).