أصلاً ، أو انه إذا التزم في كل واقعة بحكم ظاهري من الشارع كما في المقام لا قبح فيها.
ولعله إلى احد هذين نظر العلامة (ره) في النهاية (١) حيث قال ، ليس في العقل ما يدل على خلاف ذلك ولا يستبعد وقوعه كما لو تغير اجتهاده.
ولكن حيث ان ، المبنيين المشار اليهما في الجواب ، غير تامين ، كما يظهر عدم تمامية الأول مما ذكرناه في منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات ، وعدم تمامية الثاني في أول مبحث الظن من عدم مجعولية الحكم في مقام جعل الحجية والدليلية ، فلا يمكن الالتزام بالتخيير الاستمراري في هذا المورد خاصة لمانع ، والمسألة محتاجة إلى تأمل زائد.
واما الجهة الثانية : فحيث ان تسالم الأصحاب على التخيير ليس من قبيل الإجماع على القاعدة ، والاجماع الذي حاله ذلك لا إطلاق له ، بل هو دليل لبى ، فلا بدَّ من الاخذ بالمتيقن ، وهو ثبوت التخيير ابتداء وعدم استمراريته.
واما الجهة الثالثة : أي بناءً على تسليم دلالة الأخبار على التخيير وثبوت الإطلاق لها فقد استدل لكون التخيير ابتدائيا بوجوه.
منها : ما أفاده الشيخ الأعظم (٢) وهو : ان اطلاقات التخيير لا تشمل ما بعد الاخذ باحدهما : لانها مسوقة لبيان حكم المتحير في بادئ الأمر ، فبعد
__________________
(١) نهاية الاحكام للعلامة (قدِّس سره) ج ١ ص ٤٠٢ عند قوله : «ولو أخبره بعد الفراغ لم يلزمه الاعادة وان كان قوله أرجح ... الخ» فراجع.
(٢) فرائد لاصول ج ٢ ص ٧٦٤ (المقام الاول في المتكافئين).