الاخذ والعمل باحدهما يتبدل الموضوع ، ولا يكون باقيا.
وأورد عليه تارة : بان الموضوع ليس هو المتحير فان الموضوع المأخوذ في الأدلة هو تعارض الخبرين بلا تقييده بقيد التحير.
وأخرى : بأنه لو سلم التقييد بالمتحير ، لكن تقييد المتحير بكونه في بادئ الأمر لم يدل عليه دليل.
وإلى هذين الايرادين نظر المحقق الخراساني في الكفاية (١) حيث قال ، ان التحير بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله ، وبمعنى آخر لم يقع في خطاب موضوعا للتخيير أصلاً انتهى.
ولكن يمكن تقريب ما أفاده الشيخ : بان الموضوع ومن وجه إليه الخطاب في الأخبار ليس كل مكلف ، بل هو المكلف الذي اتاه الحديثان المتعارضان ، فتحير ، ولم يأخذ بواحد منهما ، فلا إطلاق لها بالنسبة إلى الاخذ.
وان شئت قلت ان المسئول عنه في الأخبار حكم من اتفق له ذلك وتحير فيما هو وظيفته ، فالجواب بأنه مخير في العمل بايهما شاء ، لا يشمل صورة الاخذ باحدهما وعدم تحيره في وظيفته.
وبعبارة ثالثة : انه على القول بان الأصل في تعارض الخبرين هو التساقط ، فمن تعارض الخبران عنده ، لا دليل له على الحكم الواقعي ، والاخبار واردة لبيان حكمه ، ويعين له الدليل فبعد الاخذ وثبوت الدليل عنده ، لا نظر
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤٤٦.