أحدهما حجة ، وبعد اختيار أحدهما حجة يكون المجتهد محرزا للواقع ولا يبقى مجال لاختيار الآخر بعد ذلك حجة شرعية انتهى.
ويرد عليه ان التخيير كان في المسألة الأصولية ، أو الفقهية ، ان كان موضوعه تعارض الخبرين بلا دخل شيء آخر فيه يتعين الالتزام بكونه استمراريا ، وإلا لزم تخلف الحكم عن موضوعه ، وهو كحد تخلف المعلول عن علته كما صرح به ، وان كان موضوعه ذلك مقيدا بوصولهما ، أو كون المخاطب به غير الآخذ تعين الالتزام بكونه بدويا ، وإلا لزم ثبوت الحكم مع انعدام موضوعه ، بلا فرق بين المسلكين.
اما الجهة الرابعة : فعلى المختار من عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الكلية الأمر واضح.
واما على القول الآخر ، فقد ذكر الشيخ الأعظم (ره) (١) انه لا يجري استصحاب التخيير من جهة تبدل الموضوع ، فان الحكم إنما ثبت لمن لم يختر فاثباته لمن اختار والتزم ، إثبات للحكم في غير موضوعه الأول.
وأورد عليه بأنه بناءً على ان المعيار في وحدة الموضوع هو نظر العرف كما بنى هو وسائر المحققين عليه لاوجه لما ذكر ، لعدم تبدل الموضوع بنظرهم بتغير هذا القيد وتبدله.
ولكن بناءً على ما ذكرناه في توجيه ما أفاده من عدم شمول إطلاق الأدلة لما بعد الاخذ لا مورد لهذا الإيراد :
__________________
(١) فوائد الأصول ج ٤ ص ٧٦٤.