وثالثا : ان الاصدقية إنما ذكرت في المقبولة ولم تذكر في خبر معتبر ، وقد مر ان الصفات المرجحة المذكورة في المقبولة إنما هي من مرجحات احد الحكمين لا من مرجحات الرواية فتدبر.
الوجه الثاني : التعليل للترجيح بالشهرة : بان المجمع عليه لا ريب فيه ، بتقريب ان الظاهر ان العلة هو عدم الريب فيه بالاضافة إلى الآخر ولو كان فيه الف ريب ، فانه لو كان المراد عدم الريب فيه بقول مطلق ، لم يكن وجه لفرض كليهما مشهورين ولكان معارضه مما لا ريب في غيه لا داخلا في الشبهات وقد ادخله الإمام فيها ، فمقتضى عموم العلة ان كل معارض كان لا ريب فيه بالاضافة إلى معارضه يكون هو الحجة.
وبعبارة أخرى : يكون مقدما عند التعارض ذكره الشيخ الأعظم (١).
وأورد عليه جمع من الاساطين منهم المحقق الخراساني (٢) : بان الشهرة في الصدر الأول بين الرواة واصحاب الائمة (ع) موجبة لكون الرواية مما يطمأن بصدورها بحيث يصح ان يقال : انه مما لا ريب فيه ، ولا بأس بالتعدي منه إلى مثله مما يوجب الاطمينان والوثوق بصدوره لا إلى كل مزية ولو لم توجب إلا اقربية ذي المزية إلى الواقع من المعارض الفاقد لها.
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٨١.
(٢) كفاية الأصول ص ٤٤٧ (وأما الثاني).