وايده بعضهم (١) بان المراد بالمشهور هو معناه اللغوى وهو الظاهر والواضح.
والمشهورية بهذا المعنى لا تلازم الاطمينان بعدم صدور الآخر بعد ما يوجد التعارض في مقطوعي الصدور.
نعم لو اطمئن بان الحكم الواقعي هو ما ادى إليه هذا الخبر يطمئن بعدم كون ما ادى إليه الآخر هو حكم الله تعالى.
وبه يظهر انه يمكن فرضهما مشهورين.
أقول : ان الشيخ الأعظم في استدلاله بعموم العلة لا يدعي ان المراد من لا ريب فيه ، لا ريب فيه بالاضافة كي يرد عليه ما ذكر.
بل يدعي انه وان كان ظاهر التعليل هو نفي الريب فيه بقول مطلق من جميع الجهات ، ولكن بقرينة فرض السائل الخبرين مشهورين ، وارجاعه (ع) إلى صفات القاضي قبل ملاحظة الشهرة والحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجحات الأخر ، يتعين ارادة نفي الريب فيه من جهة من الجهات ، فيكون مفاد التعليل ان في الشاذ احتمالا لا يوجد في المشهور.
ومقتضى التعدي عن مورد النص في العلة ، وجوب الترجيح بكل ما يوجب كون احد الخبرين اقل احتمالا من الآخر.
__________________
(١) وهو المحقق النائيني في أجود التقريرات ج ٢ ص ١٠٠ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ١٧٤ في مبحث الشهرة الفتوائية.