الثاني اكثر حتى قيل ما من عام إلا وقد خص.
واما الثانية : فلان الاكثرية لا تكون منشئا لذلك بعد كون العام قابلا للتخصيص أيضاً.
الثاني : انه على فرض عدم كون التقييد مجازا ، حيث ان ظهور العام في العموم يكون بالوضع وظهور المطلق في الشمول بمقدمات الحكمة يقدم الأول.
وذلك : لان سراية الحكم إلى جميع الأفراد في موارد العموم الوضعي لا يحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة ، بل اداة العموم بنفسها كاشفة عن ذلك ، وان المدخول غير مقيد بقيد ، وهذا بخلاف سراية الحكم إلى جميع الأفراد ، في موارد الإطلاق ، فانها بمقدمات الحكمة ، وهذا هو المراد من كون دلالة العام تنجيزية ، ودلالة المطلق تعليقية.
وعليه فدلالة العام على حكم المجمع لا تتوقف على شيء ، وهذا بخلاف دلالة المطلق ، فانها متوقفة على جريان مقدمات الحكمة ، ومنها عدم البيان ، والعام يصلح للبيانية ، فمع وجوده لا تتم المقدمات ، فلا يثبت الإطلاق للمطلق ولا ينعقد له ظهور فيه.
ولا يمكن ان يقال ، ان العام إنما يكون حجة في العموم لو لا المخصص ، والمطلق يصلح لذلك :
فان تخصيصه به دورى فانه متوقف على حجية المطلق في اطلاقه وانعقاده المتوقفة على عدم حجية العام في عمومه المتوقف على مخصصية المطلق وهذا دور واضح.