والوجه فيه : انه يدور الأمر بين أمور :
منها ان يخصص العام الذي له مخصص به ، وبالعام الآخر ، فلا يبقى له مورد.
ومنها : ان يخصص العام الذي له مخصص بالعام الآخر ، ويعارض حينئذ مع الخاص ، ويقدم عليه ، فيطرح الخاص.
ومنها : ان يخصص العام الذي له مخصص بالخاص ثم يخصص العام الآخر به ، فلا يلزم طرح دليل أصلاً.
وبعبارة أخرى : الأمر يدور بين طرح احد النصين ، وبين طرح ظهورين وابقاء الأدلة الثلاثة فيما تكون نصا فيه ، ولا ريب في ان الثاني أولى.
وفيه : ان طرح النص أو الظاهر بتمامه إنما لا يجوز في مقام الجمع الدلالي ، واما طرحه بواسطة الأخبار العلاجية فلا محذور فيه.
وعليه فيمكن ان يقال في المقام انه يلاحظ أولا عامان من وجه ويعمل قاعدة التعارض كي يظهر وجود عام كي يخصص وعدمه.
فان قدم العام المنافي للخاص على معارضه ، لوجود مرجح فيه فيخصص ذلك العام بالخاص.
وان قدم غير المنافى لرجحانه فان كان للعام المنافي بعد هذا الترجيح أفراد غير ما ينطبق عليه الخاص فيخصص بالخاص ، وإلا فيكون العام المنافي مع الخاص كالمباين وحيث ان الخاص اظهر منه لان دلالته على المورد بالنصوصية ، ودلالة العام بالظهور فيقدم الخاص عليه ويطرح العام ولا محذور فيه.