النسبة بينه بمقدار حجيته وبين العام الآخر ولا محالة تنقلب النسبة من العموم من وجه إلى العموم المطلق.
وفيه : ان العام الذي له مخصص ، في نفسه كاشف عن المراد النفس الامري ، وانه العموم ، ولو قدم الخاص عليه تتضيق دائرة كشفه ولكن لاوجه لتخصيصه به أولا ثم ملاحظة النسبة مع العام بعد كونه والخاص في رتبة واحدة ، فلقائل ان يقول انه يلاحظ النسبة أولا بين العامين ، فلو قدم ذلك العام يصير هذا العام دائرة كشفه منحصرة بمورد الخاص ، فيعارض مع الخاص بالتباين.
فالاظهر انه لاوجه لانقلاب النسبة في هذه الصورة أيضاً.
والمحقق الخراساني (١) مع التزامه بعدم انقلاب النسبة التزم بتقديم العام الذي له مخصص ، لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه ، إلا ما لا يجوز ان يجوز عنه التخصيص أو كان بعيدا جدا ، من جهة كون كالنص فيه ، فيقدم على الآخر الظاهر فيه بعمومه.
وفيه : انه لو خصصنا العام أولا بالخاص ، ثم لاحظنا النسبة بينه وبين العام الآخر كان ما أفاده تاما ، ولكن لم يخصص به أولا ، بل لا بدَّ على هذا المسلك من ملاحظة النسبة قبل التخصيص ، ولو لوحظت النسبة قبل التخصيص يكون التعارض بين الظهورين.
وبالجملة كما يمكن تخصيص العام أولا بالخاص ، فيكون معارضا مع العام
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤٥٣.