أي يرجح احد الخبرين به.
وأجاب عنه بالفرق بينهما (١) : فان القياس في الموضوعات ليس في الدين ، واما المعمول في المقام فنحو اعمال له في الدين ، ضرورة انه لولاه لما تعين الخبر الموافق له للحجية بعد سقوطه عنها بمقتضى أدلة الاعتبار ، والتخيير بينه ، وبين معارضه بمقتضى أدلة العلاج.
والأقوى ان المراد من اعمال القياس في الدين.
ان كان ترتب الحكم الشرعي عليه واستنتاجه منه ولو بوسائط بمعنى انه لو لا القياس لما كان يستنتج ذلك ، فهو وان كان يصدق في المقام ، إلا انه يصدق في القياس المعمول في الموضوعات ، أيضاً إذ لولاه لما كان يكتفى بالصلاة إلى الطرف المظنون ، أو لم تكن متعينة ، بل كان يصلى إلى الجوانب الاربع أو كان مخيرا في الصلاة إلى أي طرف شاء على اختلاف المسلكين.
وان كان المراد ترتب الحكم عليه بلا واسطة فكما انه في القياس في الموضوع لا يترتب الحكم عليه ، كذلك في المقام فان الترجيح إنما يكون باثره التكويني وهو الظن فلا يحكم بالترجيح لأجل القياس.
وبذلك يظهر انه لاوجه لعدم الترجيح به على القول بالترجيح بالأمارة غير المعتبرة لعدم الدليل : لان المنهي عنه إثبات الحكم الشرعي به ، ولذا لو حصل له القطع من القياس لا اشكال في حجيته ومنجزيته للواقع ، فكذا لو حصل له الظن بأقربية احد الخبرين إلى الواقع ، كيف فكل أمارة غير معتبرة ،
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٤٥٩.