دل الدليل على عدم اعتبارها كما مر في أول مبحث الظن ، ولا فرق بين القياس وغيره ، إلا في كون الدليل في الأول خاصا ، وفي الثاني عاما ، وهو لا يكون فارقا.
واما القسم الرابع : وهو ما إذا كان الأمر الخارجي لأحد الخبرين أمارة معتبرة ، كالكتاب والسنة المتواترة.
فمحصل القول فيه ، ان مخالفة الخبر للكتاب والسنة القطعية ، تتصور على وجوه ١ ـ المخالفة بالتباين ٢ ـ المخالفة بالعموم المطلق ٣ ـ المخالفة بالعموم من وجه.
اما الأولى : فلها صورتان ، احداهما : ما يباين نص الكتاب. ثانيهما : ما يباين ظاهره.
وقد عرفت في ذيل مبحث نصوص الترجيح ، ان موارد المخالفة بالعموم المطلق ، والمخالفة بالعموم من وجه ، والصورة الثانية من المخالفة بالتباين مشمولة للأخبار العلاجية وان الخبر المخالف باحد هذه الانحاء يطرح وما يوافقه بالمعنى المقابل لأحد هذه يعمل به.
وصورة واحدة من المخالفة بنحو التباين ، وهي الصورة الأولى مشمولة لاخبار العرض الدالة على عدم حجيته وان لم يكن له معارض.
هذا تمام الكلام في المسائل المتعلقة بالتعادل والترجيح.
وقد كنت كتبت في الأصول مرات ، وفرغت منه في المرة الأولى سنة ١٣٦٤.
ولكن جمعت جميع ما كنت كاتبا اياها في تلك المرات وفرغت من اخراجها