ثانيهما : إمضاء الشارع إياه بما هو كذلك بتتميم جهة كشفه ، وان شئت قلت مساعدة الدليل على ذلك في مقام الإثبات ، والأصل عبارة عن الحجة الشرعية الفاقدة لأحد هذين القيدين ، أو هما معا.
ولو شك في كون شيء أمارة أو أصلاً تكون النتيجة مع كونه أصلاً ، فان الأصل والأمارة يشتركان في الحجية بالنسبة إلى المدلول المطابقي.
ويمتاز الأصل بعدم حجيته في اللوازم والملزومات والملازمات ، والأمارة بحجيتها فيها ، فما علم كونه أمارة أو أصلاً يعلم بحجيته في المدلول المطابقي ويشك في حجيته بالنسبة إلى غيره ، وحيث ان الأصل فيما شك في حجيته البناء على عدم الحجية فيبنى عليه فيختص حجيته بالمدلول المطابقي.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان الظاهر كون القاعدة من الأمارات لثبوت كلا الامرين فيها.
اما الأول : فلان المريد لامتثال الأمر بالمركب لا يترك الجزء أو الشرط عمدا فلو تركه لا محالة يكون عن غفلة ونسيان ، وحيث ان الإرادة المتعلقة بمركب ارادة كلية ينبعث منها ارادات جزئية تدريجية متعلقة بكل جزء وشرط متدرجا ، ولا يتصور الغفلة بعد تلك الارادات الجزئية التي هي الاسباب لتحقق الفعل الخارجي : لانها متقومة بالالتفات والجزء الاخير للعلة التامة غير المتصور انفكاكها عن الفعل ، وإنما المتصور عروض الغفلة بعد تلك الارادة الكلية وقبل الارادة الجزئية ، وهو إنما يكون على خلاف العادة فان تلك الارادة الكلية تلازم عادة الارادات الجزئية ، فلذا يظن عادة بفعل الجزء المشكوك فيه بارادته المنبعثة عن تلك الارادة ، فيكون لها الطريقية.