وعلى الجملة المريد لعمل مركب إذا كان بصدد الإتيان به ، طبعه الأولي ، وارادته المتعلقة به أولا يقتضي إتيان كل جزء في محله ، واحتمال الترك العمدي ، مخالف لتعلق ارادته المتعلقة به أولا يقتضي إتيان كل جزء في محله ، واحتمال الترك العمدي ، مخالف لتعلق ارادته بالامتثال ، واحتمال الغفلة مناف لظهور الحال والغلبة فملاك الطريقية موجود.
وان شئت قلت ان الغالب ان من اشتغل بمركب يكون التفاته إلى الخصوصيات والاتيان بكل شيء في محله ولو بالالتفات والقصد الإجمالي الارتكازي أقوى من بعد ذلك والفراغ من عمله ، فمن لم يتعمد الترك واراد الامتثال حيث انه على الفرض ملتفت إلى جميع الاجزاء والشرائط ومقتضى الطبع والعادة بقائه على ذكره والتفاته إلى آخر العمل فعروض الغفلة على خلاف الطبع والعادة.
وإلى ما ذكرناه أشار (ع) بقوله : (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) (١) وبقوله (هو حين ينصرف اقرب إلى الحق من بعد ذلك) (٢)
وقد ظهر مما ذكرناه اندفاع ما قيل من عدم الطريقية لان الشك ليس له الطريقية والمرآتية.
__________________
(١) التهذيب ج ١ ص ١٠١ باب صفة الوضوء والفرض منه ... ح ١١٤ / الوسائل ج ١ ص ٤٧١ باب ٤٢ من ابواب الوضوء ح ١٢٤٩.
(٢) الفقيه ج ١ ص ٣٥٢ باب احكام السهو في الصلاة ح ١٠٢٧ / الوسائل ج ٨ ص ٢٤٦ باب ٢٧ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١٠٥٥٢.