وجه الاندفاع ان المدعى انه لحال المكلف حين العمل الطريقية والامارية ، فلو كانت القاعدة مجعولة بلحاظ حال العمل يكون لها الامارية والطريقية.
واما الأمر الثاني : وهو مساعدة الدليل على الطريقية فالظاهر هو ذلك : إذ الظاهر ان بناء العقلاء على تحقق المشكوك فيه إنما هو من جهة الطريقية والكاشفية ، لا ادعى انه لا يعقل البناء من العقلاء إلا من جهة الكاشفية : فان ذلك فاسد كما سيأتي تحقيقه في قاعدة اليد : بل ادعى ان الظاهر ان هذا البناء إنما هو للطريقية والكاشفية نظير البناء على العمل بخبر الثقة : إذ ليس شيء آخر يصلح ان يكون ملاكا لهذا البناء.
مضافا إلى دلالة بعض النصوص عليه مثل قوله (ع) في صحيح محمد بن مسلم ، وكان حين انصرف اقرب إلى الحق منه بعد ذلك (١).
وقوله (ع) في موثق بكير هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك (٢).
وقوله (ع) في صحيح الفضيل فيمن شك في الركوع بعد الانتصاب بلى قد ركعت فامض في صلاتك (٣). وقوله (ع) في مصحح عبد الرحمن في رجل
__________________
(١) المصدر السابق في الفقيه والوسائل.
(٢) المصدر السابق في التهذيب والوسائل
(٣) التهذيب ج ٢ ص ١٥١ باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ... ح ٥٠ / الوسائل ج ٦ ص ٣١٧ باب ١٣ من ابواب الركوع ح ٨٠٧٠.