والكلام يقع في موردين ، الأول : في مقام الثبوت.
الثاني : في مقام الإثبات.
اما المورد الأول : فقد استدل لامتناع كونهما قاعدة واحدة بوجوه :
منها : ان متعلق الشك في قاعدة الفراغ إنما هو صحة الموجود بعد مفروغية اصل الوجود ، وهي المتعبد بها ، فالتعبد فيها إنما هو بمفاد كان الناقصة ، ومتعلق الشك في قاعدة التجاوز اصل الوجود ، وهو المتعبد به ، ويكون التعبد فيها بمفاد كان التامة ولا جامع بينهما ولا يعقل اندراجهما في كبرى واحدة : إذ كيف يمكن ان يكون الوجود مفروغا عنه في دليل مع فرض تعلق التعبد به.
وافاد المحقق الأصفهاني (ره) (١) انه ليس المحذور كون التعبد في مورد قاعدة التجاوز بنحو مفاد كان الناقصة ، وفي مورد قاعدة الفراغ بنحو مفاد كان التامة : فانه يمكن ان يقال انه في مورد قاعدة التجاوز المتعبد به صحة العمل بنحو مفاد كان التامة ، بل المحذور ان المتعبد به في مورد قاعدة التجاوز هو صحة العمل ، فاصل وجوده مفروغ عنه ومفروض الوجود ، وفي مورد قاعدة الفراغ المتعبد به اصل الوجود ، وهما امران متغايران لا يجمعهما شيء واحد.
وفيه : ان وجود العرض في نفسه وجود في الغير وعين وجوده لموضوعه ، وعليه فان اخذ وجود العرض في الموضوع بما هو شيء في نفسه ولم يلاحظ
__________________
(١) راجع خاتمة نهاية الدراية (الطبعة الحجرية) ص ٢٩٦ حيث الحقت قاعدة الفراغ والتجاوز ، وأصالة الصحة وقاعدة اليد في نهاية هذه الطبعة ولم تطبع في الطبعات الجديدة.