كونه في الغير ووصفا له ، يلزم الالتزام بترتب الأثر وان كان العرض موجودا في غير هذا الموضوع وهو خلف الفرض ، وان اخذ بما هو قائم بالذات وعرض فلا محالة يعتبر العرض نعتا ، ففي ترتب الحكم لا بدَّ من إحراز اتصاف الموضوع بالعرض زائدا على إحراز وجود الموضوع والعرض.
وعلى الجملة : الصحة التي يترتب عليها الأثر هي صحة الموجود لا مطلق الصحة ، فالشك في صحة العمل بعد كونها من الاوصاف ووجودها في نفسها عين وجودها في غيرها لا محالة يكون هو الشك في كون العمل صحيحا الذي هو مفاد كان الناقصة.
وأجاب : عن اصل الإشكال الشيخ الأعظم (ره) (١) بقوله ، السادس ان الشك في صحة الشيء المأتي به حكمه حكم الشك في الإتيان ، بل هو هو : لان مرجعه إلى الشك في وجود الشيء الصحيح.
وأورد عليه المحققان ، الخراساني (٢) ، والنائيني (٣) ، بان المتعبد به في قاعدة الفراغ ليس هو الوجود الصحيح بل صحة الموجود.
وذلك : لان قاعدة الفراغ لا تختص بباب التكاليف حتى يقال ان هم العقل هو الخروج عن التكليف بوجود متعلقه خارجا فلا حاجة إلى إحراز
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧١٥ (الموضع السادس).
(٢) راجع درر الفوائد للآخوند (الجديدة) ص ٣٩٥. وهو ظاهر كلامه في كفاية الأصول ص ٤٣٢ ـ ٤٣٣.
(٣) أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٦٥ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ٢١٢.