١ ـ من اختار عموم كلتا القاعدتين لجميع الأبواب من العبادات والمعاملات كالمحقق الخوئي (١).
٢ ـ من ذهب إلى عموم قاعدة الفراغ لجميع الأبواب واختصاص قاعدة التجاوز بباب الصلاة كالمحقق الخراساني (٢) والهمداني (٣)
٣ ـ من قال ان قاعدة التجاوز عامة وقاعدة الفراغ تختص بباب الوضوء والصلاة.
وتنقيح القول في المقام بالبحث في جهات :
الأولى في استفاده الوحدة من الأخبار أو التعدد.
الثانية في انه على فرض الوحدة ، هل قاعدة التجاوز ترجع إلى قاعدة الفراغ ، أو العكس.
__________________
(١) راجع مصباح الأصول ج ٣ ص ٢٦٨ (الجهة الثانية) حيث عمم جريان قاعدة الفراغ إلى العقود والايقاعات بل سائر المعاملات فضلا عن العبادات ، وراجع ص ٢٨٢ في تعميمه لقاعدة التجاوز حيث قال : «ان قاعدة التجاوز ليست مختصة بباب الصلاة بل تجري في كل مركب شك في أحد أجزائه بعد الدخول في الجزء الآخر إلا الوضوء للنص الخاص ... الخ».
(٢) درر الفوائد للآخوند (الجديدة) ص ٣٩٥.
(٣) فوائد الرضوية ج ٢ ص ١٠٩ ، ففي معرض استدلاله على قاعدة الفراغ بروايات التجاوز في الصلاة ، قال : «ان القاعدة المستفادة منها بحسب الظاهر مخصوصة بالصلاة وليست كقاعدة الصحة سارية في جميع ابواب الفقه لقصور الروايتين عن إثبات عمومها».