بترتب صحة الصلاة على الحكم بإتيان ذلك الجزء.
فانه يقال هذا غير مربوط بالمثبت : إذ الصحة عبارة عن الاستجماع للأجزاء والشرائط فمع التعبد بالإتيان ببعض الاجزاء ، وضمه إلى إتيان غيره وجدانا لا يشك في الاستجماع.
فتحصل انه لا محذور ثبوتا في الالتزام بوحدة القاعدتين.
واما المورد الثاني : وهو بيان ما يستفاد من الأخبار ، فقد ذهب جماعة منهم الشيخ الأعظم (١) والمحقق النائيني (٢) إلى ان المستفاد من الأخبار قاعدة واحدة ، وهي عدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز أو الفراغ ، وآخرون إلى تعددها منهم المحقق الخراساني (٣) ، والهمداني (٤) ، والخوئي (٥) ، والعراقي (٦) ، ثم ان الاولين ، ارجع بعضهم قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ كالمحقق النائيني ، وارجع جماعة منهم قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز كالشيخ ، والقائلون بالتعدد طوائف :
__________________
(١) راجع فرائد الأصول ج ٢ ص ٧١٠ (الموضع الأول) حيث اعتبر بعد جمعه للروايات ان الشك مورده واحد وهو الشك في وجود الشيء فتكون الروايات دالة على قاعدة واحدة ، وقد بيّن ذلك في (الموضع السادس) ص ٧١٥.
(٢) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٦٢٣ ـ ٦٢٤.
(٣) في درر الفوائد للآخوند (الجديدة) ص ٣٩٥.
(٤) فوائد الرضوية ج ٢ ص ١٠٨ قوله : «الثاني : من جهة الشك في وصف الصحة للشيء .. الخ»
(٥) دراسات في علم الأصول ج ٤ ص ٢٩٠ / مصباح الأصول ج ٣ ص ٢٧٩.
(٦) نهاية الافكار ج ٥ ص ٤٢ / وأيضا انظر تعليقته على فوائد الأصول للنائيني ص ٦٢٣ تعليقة رقم ٣.