يندفع ، بان التجاوز إنما استند إلى وجود الشيء ، وكون ذلك ، في بعض الموارد بالحقيقة ، وفي بعضها بالعناية من خصوصيات الفرد غير الدخيلة في موضوع الحكم فتدبر فانه دقيق.
ومنها : لزوم التدافع في مدلول الأدلة بناءً على الوحدة وعدم لزومه بناءً على التعدد ، وتقريب التهافت على ما يظهر من كلمات الشيخ الأعظم في الموضع الرابع (١) ، وغيره من الأساطين : انه لو شك في القراءة وهو في الركوع مثلا ، فمقتضى قاعدة التجاوز عدم الاعتناء بشكه للتجاوز عن المشكوك فيه ، ومقتضى مفهوم قاعدة الفراغ الاعتناء به : لعدم التجاوز عن الصلاة : لأنه بعد في الأثناء ـ وعلى ذلك ـ فان كانتا قاعدتين تكون قاعدة التجاوز حاكمة على قاعدة الفراغ ومعممة لها ، فلا يعتنى بهذا الشك وهذا بخلاف ما إذا كانتا قاعدة واحدة ، إذ الشيء لا يعقل ان يكون حاكما على نفسه.
وفيه ، أولا : انه بناءً على وحدة القاعدتين يكون عكس القاعدة لزوم الاعتناء بالشك مع عدم التجاوز عن الشيء وعن ابعاضه فلا مورد له في المثال.
وثانيا : ان الشك في صحة الصلاة وفسادها ـ وبعبارة أخرى ـ الشك في انطباق المأمور به على المأتي به لو انضم إليه سائر الاجزاء ، مسبب عن الشك في إتيان ذلك الجزء فإذا جرت قاعدة التجاوز وحكم بالإتيان به ، يرتفع هذا الشك فلا مورد لقاعدة الفراغ.
لا يقال ان قد بين سابقا عدم حجية القاعدة في مثبتاتها ، فكيف يحكم
__________________
(١) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧١٢.