المركب ، إذ الظاهر من الأدلة مضى المشكوك فيه ـ وبعبارة أخرى ـ تجاوز المكلف عما شك فيه ففي مورد قاعدة الفراغ العمل وان كان ماضيا ، إلا ان إجراء القاعدة إنما هو لأجل مضى المشكوك فيه المتحقق بمضي محله فتدبر.
ويمكن ان يجاب عنه بوجوه أخر :
١ ـ ان التجاوز في جميع الموارد إنما يلاحظ بالاضافة إلى نفس المشكوك فيه ، بتنزيل التجاوز عن المحل منزلة التجاوز عن نفسه فاضيف التجاوز إلى الجزء حقيقة.
٢ ـ ما عن المحقق اليزدي (١) وهو ان المراد في الجميع هو التجاوز عن المحل فان من تجاوز عن الشيء فقد تجاوز عن محله أيضاً.
٣ ـ ما عن المحقق الأصفهاني (٢) بإرادة التجاوز بالمعنى الأعم مما ، هو تجاوز بالحقيقة ، وما هو تجاوز بالعناية : فان التجاوز عن محل ما يتعين وقوعه فيه كأنه تجاوز عما يقع فيه ، فما يضاف إليه التجاوز امر واحد ، وهو وجود الشيء ، إلا ان الإسناد يتفاوت حاله بالحقيقة وبالتوسع والعناية.
والإيراد عليه ، بأنه في مورد الشك في الصحة ، إسناد التجاوز إلى الشيء إسناد إلى ما هو له وفي مورد الشك في الوجود إسناد إلى غير ما هو له ، ولا جامع بين الإسنادين.
__________________
(١) درر الفوائد للحائري اليزدي ج ٢ ص ٢٢٣.
(٢) راجع خاتمة نهاية الدراية (الطبعة الحجرية) ص ٢٩٧ حيث الحقت قاعدة الفراغ والتجاوز فيها كما مرّ.