شك في صحة الركوع من غير فرق بينهما أصلاً.
الثاني : ما تقدم آنفا من ان الملحوظ في قاعدة الفراغ أيضاً إنما هو الاجزاء والشرائط وعدم الموانع المعتبرة في المأمور به دون المركبات كما تقدم تفصيله.
الثالث : انه لو سلم كون قاعدة الفراغ مختصة بالمركبات وقاعدة التجاوز بالاجزاء ، نقول انه لا مانع من جمع المتقدم والمتأخر في دليل واحد ولحاظهما في عرض واحد بجامع ينطبق عليهما وكون أحدهما سابقا في الرتبة على الآخر وكون لحاظه مندكا في لحاظه لا ينافى الجمع بينهما في لحاظ آخر.
وان شئت قلت ان اللحاظ الآخر هو لحاظ الطبيعة الجامعة بينهما المعراة عن جميع الخصوصيات واندكاك لحاظ الجزء في لحاظ الكل إنما هو فيما إذا لوحظت الخصوصية كما هو واضح لمن راجع نظائر المقام.
ألا ترى ان قولنا كل عمل اختياري فهو مسبوق بالإرادة يشمل المركبات واجزائها في عرض واحد ، وكذلك كل ممكن يحتاج في وجوده إلى العلة إلى غير ذلك من الموارد.
ومنها : ان التجاوز في قاعدة التجاوز إنما يكون بالتجاوز عن محل الجزء المشكوك فيه ، وفي قاعدة الفراغ إنما يكون بالتجاوز عن نفس المركب لا عن محله.
وفيه : انه بعد ما عرفت من إرجاع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز ، وان المشكوك فيه دائما هو بعض ما يعتبر في المأمور به ، يظهران التجاوز في جميع الموارد لوحظ بالقياس إلى المحل ولم يلاحظ في قاعدة الفراغ بالقياس إلى