إلا ان التعبد باحدهما لا يكفى لاثبات الأخرى إلا على القول بالمثبت.
وبذلك ظهر الجواب عن وجهين آخرين لعدم الاتحاد :
أحدهما ان ظاهر الشك في الشيء هو تعلق الشك بالوجود وإرادة الشك في الصحة من الشك في الشيء يحتاج إلى العناية.
ثانيهما ان ظاهر الدليل أي دليل قاعدة التجاوز هو التجاوز عن نفس المشكوك فيه مع انه لا معنى للتجاوز عن وصف الصحة كما هو واضح.
ومنها : ان متعلق الشك في قاعدة الفراغ والملحوظ في مقام الجعل إنما هو المركب بما له من الوحدة الاعتبارية ويكون لحاظ الاجزاء تبعيا لاندكاك شيئية الجزء في شيئية الكل ، ومتعلق الشك في قاعدة التجاوز والملحوظ إنما هو أجزاء المركب بما هي أشياء مستقلة ، ومن الواضح استحالة الجمع بين اللحاظين في دليل واحد ففي مرتبة لحاظ الكل شيئا كيف يمكن لحاظ الجزء شيئا آخر مستقلا.
وبعبارة أخرى : لحاظ الجزء في نفسه سابق في الرتبة على لحاظ المركب منه ومن غيره من الاجزاء فكيف يمكن الجمع بين الشيئين الذين هما في مرتبتين في عرض واحد والحكم عليهما في دليل واحد.
ويرد عليه أمور :
الأول : ان هذا الإشكال مشترك الورود ولا اختصاص له بالقائلين بوحدة القاعدتين وذلك لان قاعدة الفراغ لا تختص بالمركبات بل تجرى في الاجزاء أيضاً : فإنها إنما تجرى في موارد الشك في الصحة كان المشكوك صحته من المركبات أم من الاجزاء ، فكما تجرى لو شك في صحة الصلاة ، كذلك تجرى لو