بل المراد بها استجماع العمل للأجزاء والشرائط وعليه فالشك في موارد الشك في الصحة بعينه الشك في وجود العمل بتمامه.
وبعبارة أخرى : هو بعينه الشك في تحقق امر وجودي أو عدمي اعتبر في المأمور به ، وإلا فلا معنى للشك في الصحة والفساد ، فلو شك في صحة الصلاة التي أتى بها ، من جهة احتمال ترك الركوع مثلا ، أو عدم اقترانها بالطهارة فالشك في الحقيقة متعلق بوجود ذلك الركن أو الاقتران المزبور ، ففي الحقيقة ترجع قاعدة الفراغ في جميع مواردها إلى قاعدة التجاوز والمشكوك فيه دائما إنما هو وجود الشيء.
فان قلت ان لازم ذلك ان لو شك في صحة الصلاة من جهة الشك في الاقتران بالطهارة هو الحكم بتحقق الطهارة لأنها المتعبد بها على هذا الوجه فلا يحتاج إلى تجديد الطهارة للصلوات الآتية وقد مر عدم التزام الأصحاب بذلك.
قلت : ان المشكوك فيه المتعبد بتحققه ليس هو وجود الطهارة حتى يكون التعبد به كافيا للأعمال اللاحقة أيضاً ، بل اقتران الصلاة بها وبديهي انه لا يترتب على الحكم بالاقتران المزبور تحقق الطهارة إلا على القول بحجيتها في المثبتات.
وان شئت قلت ان الطهارة المستمرة إلى حصول الرافع ، الشرط منها لصلاة الظهر هي الحصة التوأمة المقارنة لها ، والشرط لصلاة العصر الحصة الأخرى منها لا تلك الحصة ، وحيث ان الحصة الأولى تجاوز المكلف عنها دون الثانية فيحكم بتحقق الأولى دون الثانية ، والحصتان وان كانتا متلازمتين وجودا