وترك السعي في تحصيله ، كما هو مقتضى هذا الحديث ؛ إذ لا يزاحم شغلاً ولا نافيه شغل.
(ومع ذلك) فالناس معرضون عن تحصيله ، ويعتذرون بصعوبته ، بل أكثر المنسوبين إلى العلم في زماننا مع إفناء عمرهم في قراءة الكتب وأخذ المسائل قَدْ حُرموا من الوقوف على القدر الضروري منه ، بحيث لا تجد فرقاً بينهم وبين سائر عوام الناس.
(وأمّا معرفة تكاليف الرب) ، فاللازم على المكلّف تحصيل المعرفة مقدِّمة للعمل ، إمّا بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط ، فالجاهل التارك للاحتياط والتقليد ، إمّا قاصر أو مقصِّر ، والقاصر لا يستحق العقاب على جهله وتر که التعلُّم ، وإن وجب عليه الفعل ثانياً مع انكشاف الخلاف ، وأمّا إذا طابق عمله الواقع فلا يجب عليه الإعادة ولا القضاء وكذلك المقصِّر ، نعم ، الفرق بينهما في مخالفة الواقع ، فإنَّ المقصر يستحق العقاب مع وجوب القضاء والإعادة عليه عند انکشاف المخالفة ، والقاصر لا يستحق العقاب وإن وجب عليه الفعل ثانياً ، (وهذا كلّه) بناءً على ما هو المحقَّق في محلّه من أن التقليد إنَّما يجب مقدمة للامتثال الظاهري للأحكام الواقعية ؛ لأن هذا هو المستفاد من جميع أدلّته ، وليس له وجوب نفسي ، ولا هو شرط للعمل شرطاً شرعياً.
(ويترتَّب) على ذلك أنه لو بنى الجاهل في عمله على ترك الاحتياط والتقليد ، لكنَّه اتَّفق مطابقة عمله للواقع أو لرأي المجتهد الأعلم ، صحّ ذلك منه وترتَّب عليه الأثر.
أمّا في المعاملات : فظاهر.