(وكذا) لو تبيّن في موارد التجديد فساد وضوئه السابق ، بل الأمر كذلك إذا توضأ بعنوان الاحتياط فيما كان مستصحب الطهارة ، وإنَّ تأمَّل فيه بعض الفقهاء ، لكنّ الحق ما عرفت من الكفاية ، بل هو المستفاد ممَّا ورد فيه من كونه نوراً على نور فإنَّه ظاهر في إفادة الطهارة أيضاً فإذا تبيّن عدم حصول الطهارة بالوضوء الواجب لفساده کفی عنه من جهة حصول الغرض بالتجديد.
(وهذا بابٌ) واسع في الفقه يتفرَّع عليه فروع منها : ما إذا تبيَّن فساد صلاة الفرد بعد المعادة جماعة ، فإنَّه لا إشكال في سقوط الأمر بالصلاة معها كما صرّح به سيِّدنا الأُستاذ رحمهالله في العروة الوثقى.
(ومنها) ما هو المجمع عليه من أنّ من صام آخر يوم من شعبان بنيَّة أنه منه ثُمَّ انكشف أنه أول رمضان أجزأهُ من رمضان.
(كما قد) اجمعوا على عدم وجوب الحدِّ على من وطئ امرأة ثُمَّ ظهر كونها زوجته.
(ومن أفطر) يوم الثلاثين من شهر رمضان ثُمَّ تبيَّن كونه من شوال لم يجب عليه القضاء والكفَّارة ، سواء كان شاكّاً فيه أو معتقداً أنه من رمضان ، ولو اعتقد في يوم الشكّ في أول الشهر أنه من رمضان فأفطر فإن [تبيَّن] (١) أنه من شعبان ايضاً لم يجب عليه شيء ، كما هو صريح السيِّد الأُستاذ رحمهالله في العروة (٢).
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) ينظر : العروة الوثقی ، کتاب الصيام.