[و] ـ ثُمَّ أخذ في بيان ذلك وحصره في ثلاث : «آية محكمة ، أو فريضة عادلة ، أو سنَّة قائمة» ، وقد اختلفت أراء الأكابر في تفسير هذه الفقرات ، فقال بعضهم : (إنَّ (الآية المحكمة) إشارة إلى اُصول العقائد ، فإنّ براهينها الآيات المحكمات عن العالم ومن القرآن ، وفي القرآن وفي غير موضع : إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ أو لَآيَة (١) ، حيث يذكر دلائل المبدأ والمعاد.
و (الفريضة العادلة) إشارة إلى علوم الأخلاق التي محاسنها من جنود العقل ، ومساوئها من جنود الجهل ، فإنَّ التحلّي بالأول والتخلّي عن الثاني فريضة ، وعدالتها كناية عن توسُّطها بين طرفي الإفراط والتفريط.
و (السنَّة القائمة) إشارة إلى شرائع الأحكام ، ومسائل الحلال والحرام ، وانحصار العلوم الدينية في هذه الثلاثة معلوم) (٢).
وعن السيِّد الداماد رحمهالله : (أنَّ المراد بالفريضة العادلة هو العلم بالشرائع ، والسنن ، والقواعد ، والأحكام في الحلال والحرام ، والمراد من السنَّة القائمة ، هو علم تهذيب الأخلاق ، وتكميل الآداب ، والسفر الى الله تعالی والسير إليه) (٣).
وقال جدّي الصالح في شرحه : (والأول إشارة إلى التعلم بالمحكمات القرآنية المتعلقة باُصول الدين وفروعه ، وبالمواعظ والنصائح ، والعبرة بأحوال الماضين.
والثاني : إشارة إلى العلم بكيفية العمل ، وجميع الأُمور المعتبرة فيه شرعاً من غير إفراط وتفريط.
__________________
(١) وردت هذه الفقرات في القرآن الكريم في أكثر من موضع يطول سردها.
(٢) ذكر هذا الشرح الفيض الكاشاني في الوافي ١ : ١٣٤ ح ٥٠ / ١ باب صفة العلم ، وهو المراد به بالبعض.
(٣) الوافي ١ : ١٣٣ ح ٥٠ / ١ بالهامش.