فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (١١)
____________________________________
وأصبتم من الكفار عقبى ـ وهي الغنيمة ـ وامتنع الكافر أن يعطيكم مهر زوجتكم التي لحقت بهم (فَآتُوا) أي أعطوا أيها المؤمنون (الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ) أي المؤمنين ارتدت زوجاتهم وفرت إلى الكفار (مِثْلَ ما أَنْفَقُوا) من المهور عليهن. والحاصل أن الزوجة إذا فرت ولم يقبل الكفار أن يدفعوا مهرها إلى زوجها المسلم أعطى الإمام مهرها لزوجها من الغنيمة التي حصلت من المعاقبة (وَاتَّقُوا اللهَ) أي خافوا عقابه فلا تخالفوا أمره بأن تمنعوا الزوج المسلم عن المهر إذا فرت زوجته ولم يبذل الكفار مهرها (الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ) فإن من مقتضيات الإيمان التقوى.
روي في الجوامع أنه لما نزلت الآية المتقدمة أدى المؤمنون ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم وأبى المشركون أن يردوا شيئا من مهور الكوافر إلى أزواجهن المسلمين فنزلت هذه الآية (١). قال القمي : وكان سبب ذلك أن عمر بن الخطاب كانت عنده فاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة فكرهت الهجرة معه وأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سيفان فأمر الله رسوله أن يعطي عمر مثل صداقها (٢). وروي عن الصادق والباقر عليهماالسلام أنهما سئلا ما معنى العقوبة ها هنا؟ قالا : إن الذي ذهبت امرأته فعاقبت على امرأة أخرى غيرها يعني تزوجها فإذا هو تزوج امرأة أخرى غيرها فعلى الإمام أن
__________________
(١) راجع بحار الأنوار : ج ٢٠ ص ٣٣٩.
(٢) تفسير القمي : ج ٢ ص ٣٦٣.