وَسْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٠) وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ
____________________________________
(وَ) إذا لحقت منكم ـ أيها المسلمون ـ امرأة بدار الكفر ، بأن كفرت وارتدت وذهبت إلى الكفار (سْئَلُوا) واطلبوا من الكفار (ما أَنْفَقْتُمْ) عليها من المهر (وَلْيَسْئَلُوا) أي الكفار (ما أَنْفَقُوا) من المهر على امرأة كافرة أسلمت والتحقت بكم ـ لقاعدة التقابل بين الفئتين ـ فهم يطالبون مهر نسائهم إذا أسلمن والتحقن بكم وأنتم تطالبون مهر نسائكم إذا كفرن والتحقن بهم.
(ذلِكُمْ) «ذا» إشارة إلى ما تقدم من الأحكام و «كم» خطاب للمؤمنين (حُكْمُ اللهِ) الذي قرره (يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ) أيها المسلمون والكافرون (وَاللهُ عَلِيمٌ) بالأحكام وما يصلح للبشر (حَكِيمٌ) فيما يأمر وينهي فليست هذه الأحكام إلا حسب الصلاح والحكمة ، قالوا وقد كان من بنود صلح الحديبية أن الرجال يردون كل إلى المحل الذي فر منه ، فإذا جاء رجل من الكفار إلى المسلمين ردوه ، وكذا بالعكس ولم يكن ذكر للنساء في بنود الصلح وإذ تم الصلح وكتبوا الكتاب جاءت «سبيعة بنت الحرث» مسلمة إلى الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فجاء زوجها في طلبها وكان كافرا فقال يا محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم اردد علي امرأتي فنزلت هذه الآية (١).
[١٢] (وَإِنْ فاتَكُمْ) أيها المؤمنون (شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ) أي أحد من نسائكم (إِلَى الْكُفَّارِ) بأن لحقن بهم مرتدات (فَعاقَبْتُمْ) أي غزوتم
__________________
(١) بحار الأنوار : ج ٢٠ ص ٣٣٧.