حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
____________________________________
(حِلٌ) أي حلال (لَهُمْ) فإن الكافر لا يحق له مس المسلمة (وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ) فإنهم يصبحون كالأجانب بالنسبة إلى المؤمنات (وَآتُوهُمْ) أي أعطوا الكفار ـ الأزواج ـ أيها المؤمنون ، حين حبستم نساءهم عن الرجوع إليهم (ما أَنْفَقُوا) على المرأة من المهر فإن الزوجة تردّ على زوجها صداقها الذي أعطاها ثم يتزوجها المسلم (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) أي لا حرج عليكم أيها المؤمنون (أَنْ تَنْكِحُوهُنَ) فإن إسلامهن أبطل عقدهن السابق بالكفار ـ على تفصيل مذكور في الفقه ـ.
(إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) أي أعطيتم النساء مهورهن ، بمعنى أن الحلّية متوقفة على العقد والمهر (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) أي لا تعقدوا أيها المسلمون على الكافرة ، فإن الإمساك هو الأخذ ، وعصم جمع عصمة وسمي العقد عصمة لأنه به يعصم كل من الزوجين عن الفجور ، والكوافر جمع كافرة ، وكما لا يجوز الابتداء على عقد الكافرة كذلك لا يجوز البقاء على العقد فيما لو أسلم الرجل ، وبقيت المرأة كافرة ـ على تفصيل مذكور في الفقه (١) ـ وجاءت هذه الجملة بمناسبة نكاح المسلمة بالكافر ، يعني كما لا يجوز نكاح المسلمة للكافر كذلك لا يجوز نكاح المسلم للكافرة
__________________
(١) موسوعة الفقه : ج ٦٥ ، كتاب النكاح جزء ٤.