بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٢)
____________________________________
(بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ) أي لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم بأن يزنين فيلدن من الزنى ثم ينسبنه إلى أزواجهن! فإن المولود إنما يلد بين الرجلين ويرتضع بين اليدين ، وهذا غير النهي عن الزنى ـ الذي سبق ـ.
وقال بعض : إن المرأة في الجاهلية كانت تلتقط المولود ثم تنسبه إلى الزوج فنهين عن ذلك (١) (وَلا يَعْصِينَكَ) يا رسول الله (فِي مَعْرُوفٍ) قال الإمام الصادق عليهالسلام : هو ما فرض الله عليهن من الصلاة والزكاة وما أمرهن به من خير (٢) ، أقول : وكان الإتيان بقوله : «في معروف» مع أن الرسول لا يأمر إلا بالمعروف ، التنبيه على أن الرسول شأنه الأمر بالمعروف ترغيبا لهن للعمل بأوامره (فَبايِعْهُنَ) أي اقبل بيعتهن ولهن الجنة والثواب على مثل هذه البيعة (وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ) أي اطلب من الله غفران ذنوبهن السالفات (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ) يغفر الذنب (رَحِيمٌ) يتفضل بالإضافة على الغفران ، بالرحمة والفضل.
روي إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بايعهن وكان على الصفا ، وكان عمر أسفل منه وهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان متنقبة متنكرة مع النساء خوفا من أن يعرفها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا ، فقالت هند : إنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيناك أخذته على الرجال ، وذلك أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم بايع الرجال يؤمئذ على الإسلام والجهاد فقط .. فقال : ولا تسرقن فقالت هند : إن أبا سفيان رجل ممسك وإني
__________________
(١) بحار الأنوار : ج ٢١ ص ٩٧.
(٢) بحار الأنوار : ج ٧٩ ص ٧٦.