وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً (١) فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
____________________________________
تؤذي أهل البيت بلسانها فإنها تخرج إلى محل آخر وذلك لإيذائها (١) (وَتِلْكَ) الأحكام التي ذكرت للطلاق (حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ) بأن يخالف أحكامه (فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) أي عرضها للعقاب والنكال ، ثم بين سبحانه بعض الحكمة في الأحكام المتقدمة بقوله (لا تَدْرِي) النفس (لَعَلَّ اللهَ) سبحانه (يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ) العزم على الطلاق ، أو بعد ذلك الطلاق ، (أَمْراً) فإن تأخير الطلاق إلى الطهر الذي لم يواقع فيه ربما يغير من رأي الزوج ، فلا يطلق وجعل العدة وعدم الإخراج من البيت ربما أوجب نزولهما عن الغضب الموجب للطلاق فيتراجعا عما قصدا من الطلاق.
[٣] (فَإِذا بَلَغْنَ) النساء المطلقات (أَجَلَهُنَ) أي وصلن إلى رأس المدة ـ قبل انقضاء العدة ـ بأن بقيت من العدة شيء ، تخبر الرجل بين أن يرجع إليهن ، أو يذرهن حتى تنقضي العدة (فَأَمْسِكُوهُنَ) إن أردتم الرجوع (بِمَعْرُوفٍ) أن تعاشروهن كما أمر الله سبحانه بالحسنى (أَوْ فارِقُوهُنَ) بأن تدعوهن على حالهن حتى تنقضي العدة (بِمَعْرُوفٍ) بدون إيذاء لها ، وأخذ بعض أثاثها ، أو إثارة قلاقل حولها كما هو من فعل الجهال. (وَأَشْهِدُوا) إذا أردتم الطلاق (ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) أي
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ٢٢ ص ٢٢٠.