فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (٤) ذلِكَ أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً (٥)
____________________________________
وستون فيهما أم لعارض (فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ) فإذا أكملن الثلاثة خرجن من العدة ، أما اليائسة فلا عدة لها إذ يجوز لها الزواج بزوج جديد بمجرد الطلاق (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) بعد لصغر السن ، أو لمرض وغيره ، كذلك عدتهن ثلاثة أشهر (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ) أي النساء الحاملات إذا طلقن (أَجَلُهُنَ) أي مدة انتظار عدتهن (أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) فإذا وضعن حملهن فقد انقضت العدة سواء طال الزمان بين الطلاق والولادة أم قصر (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ) فلا يخالف أوامره (يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) أي يسهل أموره حتى لا يقع في المشاكل ، وحيث إن هذه الأحكام توجب كبت الغرائز بالنسبة إلى الرجل الذي يريد نكاحهن ، وبالنسبة إليهن لفّها السياق بلفائف من التقوى تذكيرا وعظة ، لئلا يزلق قدم المرأة أو الرجل المريد للنكاح في مهاوي المخالفة.
[٦] (ذلِكَ) الذي ذكر من أحكام الطلاق (أَمْرُ اللهِ) وحكمه (أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ) لمصالحكم (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ) أي يخافه فلا يخالفه (يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ) أي يغفر له ذنوبه ، فإن التكفير هو التغطية والستر (وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً) أي يعطيه الأجر العظيم والثواب الجسيم في الآخرة.
[٧] ثم بيّن سبحانه حال المطلقة في النفقة والسكنى ، مدة العدة فقال