أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى (٦)
____________________________________
(أَسْكِنُوهُنَ) أي النساء المطلقات في بيوتكم (مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ) أي مكانا من سكناكم ومحلكم (مِنْ وُجْدِكُمْ) أي من ما تقدرون عليه ، من وجد بمعنى قدر وتمكن ، أي من سعتكم (وَلا تُضآرُّوهُنَ) أي لا تسببوا ضررا عليهن في السكنى (لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ) أي طالبين بالإصرار التضييق عليهن لإزعاجهن حتى يضطرون إلى الزوج.
(وَإِنْ كُنَ) تلك المطلقات (أُولاتِ حَمْلٍ) أي حاملات (فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَ) بالكسوة والأكل والشرب وما أشبه (حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) فإن انقضاء عدتهن بالوضع (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ) أولادكم بعد الوضع (فَآتُوهُنَ) أي أعطوهن (أُجُورَهُنَ) أي أجرة الإرضاع إذ الواجب على الوالد نفقة ولده (وَأْتَمِرُوا) أيها الأبوان والمتعلقون بهما (بَيْنَكُمْ) بعضكم مع بعض في أمر إرضاع الولد بما هو الأصلح بحال الجميع لئلا يتضرر أحد من الأطراف الثلاثة الأب والأم والولد ، والائتمار قبول الأمر وملاقاته بالتقبل (بِمَعْرُوفٍ) مقابل المنكر ، فلا يكون التشاور بقصد الإضرار وإثارة الأحقاد والكوامن ، بل بقصد الإحسان والعدالة (وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ) أيها المتشاورون في أمر إرضاع الولد ، بأن اختلفتم في أمر الأم المرضعة ومقدار الأجرة وما أشبه ذلك (فَسَتُرْضِعُ لَهُ) أي للولد امرأة (أُخْرى) غير الأم ، والمعنى