الثمرة الثانية : ان يدلّ خبر ضعيف على وجوب شيء ، فعلى الاحتمال الثاني لا شك في ثبوت الاستحباب ، لانه مصداق لبلوغ الثواب على عمل ، وامّا على الاحتمال الاوّل فلا يثبت شيء ، لان اثبات الوجوب بالخبر الضعيف متعذّر لعدم حجيته في اثبات الاحكام الالزامية ، واثبات الاستحباب به متعذّر أيضا لانه لا يدلّ عليه فكيف يكون طريقا وحجّة لاثبات غير مدلوله! واثبات الجامع بين الوجوب والاستحباب به متعذّر ايضا ، لانه مدلول تحليلي للخبر فلا يكون حجّة لاثباته عند من يرى ـ كالسيد الاستاذ ـ ان حجية الخبر في المدلول التحليلي متوقّفة على حجيته في المدلول المطابقي بكامله (١).
الثمرة الثالثة : ان يدل خبر ضعيف على استحباب الجلوس في المسجد الى طلوع الشمس مثلا على نحو لا يفهم منه ان الجلوس بعد ذلك مستحب او لا ، فعلى الاحتمال الاوّل يجري استصحاب بقاء الاستحباب (٢) ، وعلى الثاني (٣) لا يجري لانه مجعول بعنوان ما بلغه
__________________
(١) اي بما انّ المدلول المطابقي وهو (الوجوب أو الاستحباب) متعذّر فلا يثبت الجامع بينهما ، ولعله مباح او مكروه أيضا.
(٢) بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة بأن نستصحب فعلية استحباب بقاء الجلوس على مسلك المصنف. (وفيه) عند السيد الخوئي (قده) اشكال معروف في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وقد ذكرناه في محلّه من الجزء الرابع فراجع. (فبناء) على مبنى السيد الخوئي رحمهالله ـ وهو الصحيح ـ لا تتمّ هذه الثمرة.
(٣) اي وعلى الثاني لا يجري استصحاب الاستحباب ، لان الاستحباب الواقعي مجعول على نفس مورد ما بلغنا فيه ثواب ، وهو ما قبل الطلوع ، ولذلك لا يصحّ استصحاب الثواب لان هذا الاستصحاب لن