ولكن قد يقال ـ كما عن السيد الاستاذ ـ انه لا ثمرة عملية يختلف بموجبها الاحتمالان الاولان ، لانهما معا يسوّغان الفتوى بالاستحباب ولا فرق بينهما في الآثار.
ولكن التحقيق وجود ثمرات عملية يختلف بموجبها الاحتمال الاوّل عن الاحتمال الثاني ـ خلافا لما افاده دام ظلّه ـ ، ونذكر فيما يلي جملة من الثمرات :
الثمرة الاولى : ان يدل خبر ضعيف على استحباب فعل وخبر ثقة على نفي استحبابه ، فاذا بني على الاحتمال الاوّل وقع التعارض بين الخبرين لحجيّة كل منهما بحسب الفرض ونظرهما معا الى حكم واقعي واحد (١) اثباتا ونفيا. واذا بني على الاحتمال الثاني فلا تعارض ، لان الخبر الضعيف الحاكي عن الاستحباب لا يثبت مؤدّاه ليعارض الخبر النافي له ، بل هو بنفسه يكون موضوعا لاستحباب واقعي مترتب على عنوان البلوغ ، والبلوغ محقّق ، وكونه معارضا لا ينافي صدق عنوان البلوغ فيثبت الاستحباب (٢).
__________________
الوارد فيه وطلبا للثواب من الله المنّان فانه قد يتحوّل الى مستحبّ في نفسه بالعنوان الثانوي لكونه انقيادا بل قد يصير عبادة كما لو نوى نية القربة الى الله تعالى وكان العمل راجحا في نفسه.
(١) قال : «ونظرهما معا الى حكم واقعي واحد» لانه لا يمكن ـ على مسلك سيدنا المصنّف رحمهالله ـ ان يجعل المولى جلّ وعلا الحجية لامارة ما إلّا اذا كانت تصيب الواقع غالبا ـ كخبر الثقة ـ
(٢) الواقعي بالعنوان الثانوي ، وان كان قد ثبت عدم الاستحباب ظاهرا بالعنوان الاوّلي بخبر الثقة ، ومن الطبيعي تقدّم الاحكام الواقعية على الظاهرية.