واستحقاق المحتاط للثواب.
الرابع : ان تكون وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد ، ولو كانت هذه المصلحة هي الترغيب في الاحتياط باعتبار حسنه عقلا.
والفارق بين هذه الاحتمالات الاربعة من الناحية النظرية واضح ، فالاحتمال الثالث يختلف عن الباقي في عدم تضمّنه اعمال المولوية بوجه ، والاحتمالان الاخيران يختلفان عن الاوّلين في عدم تضمّنهما جعل الحكم ، ويختلف الاوّل عن الثاني ـ مع اشتراكهما في جعل الحكم ـ في ان الحكم المجعول على الاوّل ظاهري وعلى الثاني واقعي.
وامّا الاثر العملي لهذه الاحتمالات فهو واضح أيضا ، اذ لا يبرّر الاحتمالان الاخيران الافتاء بالاستحباب ، بينما يبرّر الاحتمالان الاوّلان ذلك (١).
__________________
ثواب عليه. فالمسالة ـ على هذا الاحتمال ـ عقلية محضة.
(ولا شك) ان العقل يدرك حسن الاحتياط فيما يكون مردّدا بين الاباحة والمطلوبية
(١) لكن لا بمعنى الاستحباب الواقعي بالعنوان الاوّلي فان هذا المعنى باطل بالوجدان مع مخالفة الخبر الضعيف للواقع ، وانما باحد معنيين آخرين وهما : على الاحتمال الاوّل بمعنى الاستحباب الظاهري ، فكما كان خبر الثقة دليلا وحكما ظاهريا ـ بمعنى انه يثبت احكاما ظاهرية ـ فكذلك الامر بالنسبة الى خبر الضعيف في موارد المستحبّات ، وعلى الاحتمال الثاني يتحوّل هذا الامر الى مستحبّ واقعي في نفسه ولكن بعنوان ثانوي ، والوجه في ذلك ان اي عمل وان كان مباحا ـ ما لم يكن مرغوبا عنه ـ إن عمله الانسان برجاء الثواب