البلوغ بوصفه عنوانا ثانويا (١).
الثالث : ان تكون ارشادا الى حكم العقل بحسن الاحتياط (٢)
__________________
(١) ليس المراد من هذا المحتمل ما يساوق معنى «التصويب» المرفوض عند اصحابنا ، بدليل انهم احتملوه حتّى انك ترى السيد الشهيد رحمهالله في مباحث السيد الحائري (ج ٣ / ٢ ص ٥٢٩) تردد بين هذا الاحتمال والاحتمال الثالث. وقد شرحه السيد الشهيد رحمهالله ـ في مباحث السيد الحائري ص ٥٠٠ ـ بقوله انه على هذا الوجه «يكون الاستحباب نفسيا ناشئا من ملاك في ذات العمل بما ينطبق عليه من العنوان الثانوي» ، وهذا كلام لا وجه له عند اصحابنا إلا على مسلك «جعل الحكم المماثل» ، بمعنى انه بمجرد وصول المكلّف رواية ولو ضعيفة السند على وجود ثواب على عمل فانّ الشارع المقدّس يعتبر هذا العمل مستحبا في نفسه وله نفس ما جاء في الرواية من ثواب ، لا ان حكمه الاوّلي ـ والذي هو الاباحة مثلا او الكراهية ـ يتبدّل ، وذلك من قبيل سقوط وجوب الغسل في حال لحرج او الضرر(*).
(٢) لاحتمال كونه مستحبّا واقعا وله نفس هذا الثواب المذكور. (وعلى) هذا الاحتمال يكون الحثّ والترغيب صادرا من الشارع المقدّس بما هو عاقل ـ لا بما هو مولى ـ لاحتمال استحبابه واقعا ووجود هكذا
__________________
(*) ولكن رغم هذا سنقع في التصويب ، لانّ التصرّف سيكون في عالم الاحكام الواقعية ، فاذا وضع رجل كاذب ثوابا ما على فعل فوضع المولى بسببه نفس ذلك الثواب في الواقع فانه سيكون تصويبا واضحا. (على) انّ هذا الاحتمال الثاني غير صحيح في نفسه لعدم صيرورة هذا الفعل ولو بعنوان ثانوي مستحبا في نفسه وإن كان يصير مستحبّا استحبابا فاعليا بسبب انقياد الفاعل ونيّة القربة. فصلوات التراويح مثلا ولو اعتقدنا باستحبابها فرضا وأتينا بها بنية القربة لن تصير مستحبّة واقعا.